نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 389
تتمّة:
قد ظهر لك أنّ حرمة لبس الذهب و كذا بطلان الصلاة فيه
عند
من يقول به إنّما هو بالنسبة إلى الرجال، و هكذا الحرير على ما هو المشهور بين
الأصحاب خلافا للصدوق، حيث يظهر منه أنّه لا يختصّ بطلان الصلاة في الحرير
بالرجال، بل يعمّ النساء استنادا إلى رواية
[1] لا بدّ من التصرّف فيها بالتأويل.
و
حينئذ فيشكل الأمر في الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة في أنّه هل
يحرم عليه لبس الذهب و الحرير و كذا الصلاة فيهما أم لا؟ ظاهر المحكي عن الشهيد في
الألفية هو وجوب الاحتياط عليه [2]، و ظاهر المصباح خلافه [3] و إنّه تجري البراءة في حقّه، و الأقوى الأوّل، لأنّه عالم إجمالا
بثبوت واحد من التكاليف المختصّة بالرجال أو النساء في حقّه.
بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه
الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.
حينئذ
فيعلم إجمالا إنّه إمّا يجب عليه الستر وضعا و تكليفا و إمّا يحرم عليه الحرير و
الذهب مطلقا، فيجب الاحتياط بحكم العقل، لأنّه من موارد العلم الإجمالي، إذ لا
ينحصر مورده بما إذا كان الترديد من حيث المكلّف به، و كذا لا يختصّ بما إذا كان
الحكم الخاصّ مردّدا بين شيئين أو أشياء، فالمقام نظير ما إذا علم إجمالا بغصبية
هذا الماء أو بنجاسة ذلك الماء الواقع في إناء آخر.
و
توهّم خروج أحد الطرفين فيما نحن فيه عن مورد الابتلاء يدفعه أنّ مناط الخروج عن
مورده هو قبح التكليف بالنسبة إليه، و من الواضح عدم تحققه في المقام أصلا. هذا،
مضافا إلى ما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية مطلقا، كما
تقدّم في حكم الصلاة في اللباس المشكوك.