responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 389

تتمّة: قد ظهر لك أنّ حرمة لبس الذهب و كذا بطلان الصلاة فيه‌

عند من يقول به إنّما هو بالنسبة إلى الرجال، و هكذا الحرير على ما هو المشهور بين الأصحاب خلافا للصدوق، حيث يظهر منه أنّه لا يختصّ بطلان الصلاة في الحرير بالرجال، بل يعمّ النساء استنادا إلى رواية [1] لا بدّ من التصرّف فيها بالتأويل.

و حينئذ فيشكل الأمر في الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة في أنّه هل يحرم عليه لبس الذهب و الحرير و كذا الصلاة فيهما أم لا؟ ظاهر المحكي عن الشهيد في الألفية هو وجوب الاحتياط عليه‌ [2]، و ظاهر المصباح خلافه‌ [3] و إنّه تجري البراءة في حقّه، و الأقوى الأوّل، لأنّه عالم إجمالا بثبوت واحد من التكاليف المختصّة بالرجال أو النساء في حقّه.

بروجردى،حسين، نهاية التقرير في مباحث الصلاة، 3جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: سوم، 1420 ه.ق.

حينئذ فيعلم إجمالا إنّه إمّا يجب عليه الستر وضعا و تكليفا و إمّا يحرم عليه الحرير و الذهب مطلقا، فيجب الاحتياط بحكم العقل، لأنّه من موارد العلم الإجمالي، إذ لا ينحصر مورده بما إذا كان الترديد من حيث المكلّف به، و كذا لا يختصّ بما إذا كان الحكم الخاصّ مردّدا بين شيئين أو أشياء، فالمقام نظير ما إذا علم إجمالا بغصبية هذا الماء أو بنجاسة ذلك الماء الواقع في إناء آخر.

و توهّم خروج أحد الطرفين فيما نحن فيه عن مورد الابتلاء يدفعه أنّ مناط الخروج عن مورده هو قبح التكليف بالنسبة إليه، و من الواضح عدم تحققه في المقام أصلا. هذا، مضافا إلى ما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية مطلقا، كما تقدّم في حكم الصلاة في اللباس المشكوك.


[1] الفقيه 1: 171 ذ ح 807.

[2] الألفيّة: 41.

[3] مصباح الفقيه كتاب الصلاة: 139.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست