responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 232

فاعتباره إنّما هو لذلك لا لأجل كونه أمارة بالخصوص.

و أمّا قبلة بلد المسلمين، ففيه: انه لم يدلّ على اعتبارها دليل سوى السيرة المستمرّة بين الناس، فإنّهم إذا دخلوا بلد المسلمين و تحيّروا في القبلة لا يتفحصون عنها، بل يصلّون إلى الجهة التي تطابق محاريب مساجدهم، و لعلّها ليس لكون ذلك عندهم من الأمارات المخصوصة، بل لأجل أنّهم لمّا لم يكونوا عالمين بالقبلة، يكون أقصى مراتب الامتثال لهم هو العمل بالظنّ، فاعتمادهم على المحاريب و قبور المسلمين إنّما هو لأجل إفادتهما ظنا قويا، و كذا قول صاحب الدار لمن دخل فيها.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ مراتب الامتثال هي الثلاثة المذكورة و لا يزيد عليها قسم رابع.

المسألة الثامنة: إذا صلّى إلى جهة ثمَّ تبيّن خطأه‌

إذا صلّى إلى الجهة التي كان مأمورا بالتوجّه إليها، ثمَّ تبيّن خطأه بعد الفراغ من الصلاة، فإن كان منحرفا عن القبلة انحرافا يسيرا بحيث لم يبلغ حد المشرق و المغرب، ففي وجوب الإعادة عليه في الوقت فقط و عدمه مطلقا، قولان‌ [1]:

و الأقوى هو الثاني، للأخبار المعروفة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: «قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة» [2].


[1] فعن المحقق الاجزاء كما في شرائع الإسلام 1: 67- 68، المختصر النافع: 24، المعتبر 2: 74، و عن عدّة الإعادة مطلقا، المبسوط 1: 280، المقنعة: 97، المراسم: 61، الكافي في الفقه: 138.

[2] الفقيه 1: 179 ح 846، التهذيب 2: 48 ح 157، الاستبصار 1: 297 ح 1095، الوسائل 4: 314، أبواب القبلة ب 10 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست