responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78

[البحث الثاني في الأسباب‌]

البحث الثاني في الأسباب و المراد به هيهنا كل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر و نصب السكين و إلقاء الحجر و إيجاد المعاثر و نحوها (1).

الفرض الثالث‌ فمع العلم بعدم دخالة المخرج في قتله بل مات حتف أنفه أو بلدغ الحيّة أو العقرب من دون أن يكون هناك قتل في البين و لا احتمال القتل فلا تكون الرواية شاملة له بل عرفت أنهما منصرفة عنه قطعاً نعم مع احتمال القتل و احتمال كون المخرج هو القاتل الظاهر الضمان نظراً إلى‌ إطلاق الرواية و مع العلم بعدم دخالة المخرج بوجه في القتل لا يكون الضمان عليه فتدبر.

(1) و عليه فالسبب هنا غير السبب الاصطلاحي الذي هو بمعنى العلة المؤثرة ضرورة إن حفر البئر و إيجاد المعثر لا يكون موجباً للهلاك بل لا بد من الوقوع و العثار و لذا ذكر المحقق في الشرائع إن ضابطها أي الأسباب ما لولاه لما حصل التلف بسبب العثار و منه يعلم إن الضمان هنا لا يكون مستنداً إلى‌ الضابطة الكلية التي أشرنا إليها مراراً لعدم تحقق الاستناد عرفاً بل الضمان شرعي يدل عليه الدليل الشرعي فاللازم حينئذ الاقتصار على‌ ما في النصوص و ما يلحق به و لو بمعونة الفتاوي و قد ذكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) إنه قلنا أي في كتاب الغصب إنه ليس في شي‌ء من النصوص جعل لفظ السبب و العلة و الشرط عنواناً للحكم فالاختلاف في تعريفها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست