فقتله
فقال أنا ابن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه
للآخر فقال يا ابن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ما عذبته و لكني قتلته
بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن و وقع
على رأسه يحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة
[1] فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم و ثبوت الضمان في الجملة و لا فرق
في الداعي و المدعو بين الرجل و المرأة أصلًا ثم إن أمر الإمام (عليه السّلام)
الغلام بضرب عنق أحد الرجلين فهو قضية في واقعة و لا يبعد كون أمره هذا مقدمة
لظهور الحال كما لا وجه لتصدّيه للاقتصاص فإنه حق للولي إلّا أن يقال بمطالبته منه
(عليه السّلام) ثم إن للمسألة صوراً و فروضاً:
الفرض
الأول صورة فقدان المدعو و عدم العلم بحاله من الموت و الحياة و هذا الفرض
هو المتيقن من أصل المسألة و المقصود منه مع احتمال استناد الموت إلى الداعي
المخرج و إن كان لأمر غير ظاهر لأنه لو علم إنه مات حتف أنفه أو بسبب آخر لا يرتبط
بالمخرج فلا ضمان عليه و الرواية منصرفة عنه قطعاً.
الفرض
الثاني ما لو وجد مقتولًا و دار أمر القتل بين الداعي المخرج و غيره فإن
ادعاه على غيره و أقام بينة على ذلك فقد برئ و إن عدم البينة فعليه الدية
بمقتضى إطلاق الرواية و لا قود على الداعي لعدم إحراز استناد القتل إليه بوجه و
هكذا الحكم يعني في ثبوت الدية ما لو لم يقر بقتله و لا ادعاه على غيره فإنه حينئذ
تكون الدية ثابتة عليه و لا قود للدليل المذكور.
[1] الوسائل: أبواب قصاص النفس، الباب الثمانية
عشر، ح 1.