responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

[مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه‌]

مسألة 6 كل ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه، و ما لم يدل دليل على‌ عدم قابليته للملك يتملك لو كان له منفعة عقلائية و في إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال (1).

[مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه‌]

مسألة 7 ما يملكه الذمي كالخنزير مضمون بقيمته عند مستحليه، و في الجناية على‌ أطرافه الأرش (2).

(1) لا شبهة في إنه لا ضمان فيما قام الدليل على‌ إن المسلم لا يملكه إذا وقع الإتلاف من مسلم أو غيره لعدم تحقق الملكية الموجبة للضمان بالإضافة إلى‌ المسلم كالخمر و الخنزير لو أتلف شيئاً منهما على‌ المسلم الذي يكون في يده.

و لو لم يدل دليل على‌ عدم قابليته لأن يملكه المسلم كالدم مثلًا فالظاهر إنه إذا كان له منفعة عقلائية كالمثال المذكور يملكه المسلم و تصح معاوضاته و معاملاته بالإضافة إليه كما نشاهد بيع الدم في زماننا هذا بل له قيمة غالية و حينئذ إذا وقع إتلافه يتحقق ضمان الإتلاف لإطلاق دليله الذي جعل الموضوع فيه إتلاف مال الغير فتدبر.

(2) نفى‌ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) وجدان الخلاف في أن ما يملكه الذمي يكون مضموناً بقيمته عند مستحليه إذا استجمع شروط الذمة التي يحقن بها ماله و دمه نعم في قواعد الفاضل اعتبار التستر بذلك قال في محكيها و إن لم يكن متستراً به فلا شي‌ء و هو كذلك مع فرض اعتبار التستر في شروط الذمة و بدونه لا دليل عليه خصوصاً مع إطلاق الروايات الواردة التي:

منها رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إن أمير المؤمنين (عليه السّلام) رفع إليه رجل قتل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست