responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327

..........

درهماً مع إن مقتضاه أكثر الأمرين فتدبر.

النوع الرابع‌ كلب الزرع و المشهور كما اعترف به غير واحد بل في محكي التنقيح لم أعرف قائلًا بغيره إن فيه قفيزاً من برّ ذكره المحقق في الشرائع من غير إشارة إلى‌ الخلاف و لا يعرف له مستند و في المسالك نسبة عدم وجوب شي‌ء به إلى‌ جماعة.

نعم في رواية أبي بصير المتقدمة و دية كلب الزرع جريب من برّ لكنها ضعيفة في كمال الضعف كما عرفت و حيث إنّ الجريب أربعة أقفزة كما عن الأزهري ذكر الماتن (قدّس سرّه) إنه أحوط و لا بأس به و إن كان لزومه محل إشكال خصوصاً مع دلالة مثل المرسلة على‌ خلافه.

الأمر الثاني‌ عدم تحقق الضمان بالإضافة إلى‌ غير الأنواع الأربعة من الكلاب التي عرفت حكمها و الوجه في عدم الضمان بالنسبة إلى‌ المسلم عدم ثبوت الملكية له و لا يتوجه هنا ضرر بعد عدم ثبوت الملكية و يؤيده مضافاً إلى‌ أصالة عدم الضمان المرسلة المتقدمة نظراً إلى‌ إن الزنبيل من التراب كناية عن عدم شي‌ء فيه قال المحقق في الشرائع و لا قيمة لما عدا ذلك أي الأنواع الأربعة من الكلاب و غيرها و لا يضمن قاتلها شيئاً و ذكر في محكي المسالك في الشرح و يدخل في ذلك كلب الدار و الجرو القابل للتعليم أقول و إن كان سلوقياً و ربما يظهر من بعض الاعتبار للظهور في كونه صيوداً بالفعل واو كان الصائد صائداً بالقوة القريبة من الفعل و مجرد الاكتفاء بكون الكلب من ذلك الصنف و إن كان جرواً لا يصيد إلّا بالقوة لصدق كلب الصيد عليه عرفاً واضح الضعف كما لا يخفى‌ فإطلاق عدم الضمان بالإضافة إلى‌ غير الأنواع الأربعة في محلّه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست