الثاني:
ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسّباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش و كذا
لو قطع جوارحه أو كسر عظامه مع استقرار حياته، و إن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته
حيّاً يوم إتلافه و الأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه و يوم أدائها و
يستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل (1).
بمضمونها،
و مقتضى الاحتياط رعاية أكثر الأمرين من الأرش و عشر القيمة يوم الإلقاء فتدبر.
(1) لا فرق بين هذا القسم الذي لا يؤكل لحمه و
بين القسم الأول الذي يؤكل لحمه عادة في فروض المسألة و أحكامها إلّا في أن المتلف
بالتذكية في القسم الأول قد تكون قيمته بمقدار حال الحياة و فرضه غير بعيد و في
هذا القسم لا يكاد يتفق هذا الفرض بعد أن لا يكون أكل لحمه مما يتعارف و لذا يتعين
فيه الأرش كما إنه في صورة الإتلاف بغير ذكاة يكون المضمون هو قيمته حيّاً يوم
الإتلاف و عرفت الوجه في ذلك و إن مقتضى الاحتياط أكثر الأمرين من القيمة يوم
الإتلاف و يوم أداء القيمة كما إنّ وجه الاستثناء المذكور في المتن قد عرفته
سابقاً فراجع.