responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320

..........

و رواية أبي العباس (البقباق ظ) قال قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها [1].

و صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين‌ [2].

و رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إنّ علياً (عليه السّلام) قضى‌ في عين دابة ربع الثمن‌ [3].

و يقوى‌ في النظر انه لا محيص عن الأخذ بمقتضى‌ الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة لكنها حيث تكون على‌ خلاف القاعدة يقتصر فيها على‌ خصوص موردها و هي عين الدابة إذا فقئت و أمّا غير العين فيعمل فيه على‌ طبق القاعدة المقتضية لثبوت الأرش و إطلاق الأرش في كلام المشهور بالإضافة إلى‌ العين و غيرها لا دلالة له على‌ الاعراض و الأحوط ملاحظة أكثر الأمرين كما لا يخفى‌.

هذا بالإضافة إلى‌ فقإ عين الدابة.

و أمّا بالنسبة إلى‌ إلقاء جنين البهيمة فقد ورد فيه رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها [4]. و قال في الجواهر: و رواه في التهذيب تارة أُخرى هكذا قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها. و حكي إن المحقق أفتى‌ في النافع‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 3.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع و الأربعون ح 4.

[4] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثامن عشر، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست