responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310

[مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث‌]

مسألة 2 هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأُولى‌ مثلًا منحصراً بأب و ابن يؤخذ من الأب سدس الدية و من الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على‌ السواء وجهان، و لو كان أحد الوراث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان (1).

[مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد و لم يكن ولاء العتق‌]

مسألة 3 لو لم يكن في طبقات الإرث أحد و لم يكن ولاء العتق و ضمان الجريرة فالعقل على‌ الامام (عليه السّلام) من بيت المال، و لو كان و لم يكن له مال فكذلك، و لو كان له مال و لا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك؟ فيه تردد (2).

المال‌ [1]. و ربما يؤيد بخبري البزنطي و أبي بصير المتقدمين فيمن هرب فمات و إن لم يكن موردهما الخطاء و ضعف سند المرسلة منجبر بالشهرة و إن كان في دلالة الآية تأمل.

(1) أقول أمّا تبعية التوزيع في الطبقات بكيفية الإرث بالنحو المذكور في المتن فالظاهر إنه لا مجال للبحث عنها بعد البحث عن اشتراك الغني و الفقير و تساويهما في التحمل كما عرفت كما إن الممنوعية من الإرث لجهة لا توجب المنع عن أن يؤخذ منه العقل لعدم الملازمة بين الأمرين كما لا يخفى‌.

(2) قد عرفت إن العاقلة عبارة عن العصبة ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم‌


[1] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب السادس، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست