responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309

[مسألة 1 هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث‌]

مسألة 1 هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على‌ حسب طبقات الإرث فيؤخذ من الآباء و الأولاد ثم الأجداد و الأُخوة من الأب و أولادهم و إن نزلوا ثم الأعمام و أولادهم و إن نزلوا و هكذا بالنسبة إلى‌ سائر الطبقات أو يجمع بين القريب و البعيد في العقل فيوزع على‌ الأب و الابن و الجد و الأُخوة و أولادهم و هكذا من الموجودين حال الجناية وجهان لا يبعد أن يكون الأول أشبه (1).

يجحف بأحد منهم معللين بأنه لا دليل على‌ التقدير المزبور حتى القياس الباطل عندنا.

لكن الظاهر الذي هو أشبه بالقواعد و أُصول المذهب هو القول الأخير الذي هو تساوي الغني و الفقير في ذلك خصوصاً بعد ملاحظة إنه لا فرق بينهما في الأحكام الوضعية فإتلاف مال الغير سبب لضمانه بلا فرق بين أن يكون المتلف فقيراً أو غنياً و كذا الضمان في المغصوب أو جرى‌ اليد عليه كما في مسألة تعاقب الأيدي وَ لا فرق فيه بين العنوانين أصلًا اللهم إلّا أن يقال بانصراف أدلة تحمل العاقلة عن العاقلة إذا كان فقيراً و هو خلاف إطلاق أدلة التحمل كما لا يخفى‌.

(1) قد جعل الماتن (قدّس سرّه) الأشبه هو القول الأول كما في الشرائع و لعل منشأه كما في الجواهر آية وأُولوا الأرحام بعضهم أولى‌ ببعض في كتاب اللَّه بالنسبة إلى‌ بعض المدعى‌ متمماً بعدم القول بالفصل و كذا التعبير عن العاقلة بالورثة في مرسلة يونس عن أحدهما (عليهما السّلام) أنه قال في الرجل إذا قتل رجلًا خطأً فمات قبل أن يخرج إلى‌ أولياء المقتول من الدية إن الدية على‌ ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست