responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303

[مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على‌ الجاني‌]

مسألة 6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على‌ الجاني كما مر و القول بالرجوع ضعيف (1).

[مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه‌]

مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه كما مرّ و لا ما صولح به في العمد و شبهه و لا سائر الجنايات كالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد و شبهه (2).

و استشكل عليه المحقق في الشرائع بأن منشأه احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.

أقول لا بد من ملاحظة الرواية الواردة في هذا المجال و هي صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال كان علي (عليه السّلام) يقول: تستأدى دية الخطاء في ثلاث سنين تستأدى دية العمد في سنة [1]. رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و الظاهر اختصاص الصحيحة خصوصاً بملاحظة استعمال كلمة «الدية» بدية القتل و بقاء الأرش على‌ أصالة الحلول قل أو كثر.

(1) على‌ المشهور كما تقدم ظاهراً خلافاً للمفيد و بعض آخر و لم يعرف له وجه و لا موافق فالقول بالرجوع في غاية الضعف.

(2) فإنّ الأصل عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالى‌ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ * و غيره خرج منه دية الخطأ المحض و قد دلّت جملة من الروايات المتقدمة على‌ إن العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً فما صولح به من الدية في العمد


[1] الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الرابع، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست