مسألة
6 لا رجوع للعاقلة بما يؤديه على الجاني كما مر و القول بالرجوع ضعيف (1).
[مسألة 8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه]
مسألة
8 لا يعقل العاقلة العمد و شبهه كما مرّ و لا ما صولح به في العمد و شبهه و لا
سائر الجنايات كالهاشمة و المأمومة إذا وقعت عن عمد و شبهه (2).
و
استشكل عليه المحقق في الشرائع بأن منشأه احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.
أقول
لا بد من ملاحظة الرواية الواردة في هذا المجال و هي صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال كان علي (عليه السّلام) يقول: تستأدى دية الخطاء في
ثلاث سنين تستأدى دية العمد في سنة [1]. رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و الظاهر اختصاص الصحيحة خصوصاً
بملاحظة استعمال كلمة «الدية» بدية القتل و بقاء الأرش على أصالة الحلول قل أو
كثر.
(1) على المشهور كما تقدم ظاهراً خلافاً للمفيد
و بعض آخر و لم يعرف له وجه و لا موافق فالقول بالرجوع في غاية الضعف.
(2) فإنّ الأصل عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله
تعالى وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *
و غيره خرج منه دية الخطأ المحض و قد دلّت جملة من الروايات المتقدمة على إن
العاقلة لا تضمن عمداً و لا إقراراً و لا صلحاً فما صولح به من الدية في العمد