مسألة
5 تضمن العاقلة دية الخطاء و قد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها
ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل و المرأة، و الأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين
جاء في مطلق الخطاء من النفوس و جنايات أُخر (1).
قال
ما دون السمحاق أجر الطبيب [1] من دون التعرض للموضحة و ما زاد و إن كان يبعد كونها رواية أُخرى
فتدبر.
(1) أمّا اختصاص ضمان العاقلة بدية الخطاء فقد
مرّ في أول بحث العاقلة و في السابق أيضاً فلا يفيد.
و
أمّا أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً فقد مرّ أيضاً الكلام
فيه و ينبغي البحث هنا في أمرين:
أحدهما إنه لا فرق بين دية الرجل الحر المسلم التي تكون ديته كاملة و بين
غيره كدية المرأة و دية الذمي الذين تكون ديتهما ناقصة و عن الشافعي في أحد وجهيه
اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي و النصراني عنده أو نقصت
عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الأُولى و ما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في
الأُولى بقدر الثلث و الباقية في الثانية و لكن الظاهر إنه لا فرق بمقتضى إطلاق
الأدلة في الحلول في ثلاث سنين كما أفاده الماتن (قدّس سرّه).
ثانيهما جريان حكم الدية في الأرش و عدمه فقد قال في المبسوط يستأدى في سنة
واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالّا