responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302

[مسألة 5 تضمن العاقلة دية الخطاء]

مسألة 5 تضمن العاقلة دية الخطاء و قد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل و المرأة، و الأقرب إن حكم التوزيع إلى‌ ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس و جنايات أُخر (1).

قال ما دون السمحاق أجر الطبيب‌ [1] من دون التعرض للموضحة و ما زاد و إن كان يبعد كونها رواية أُخرى فتدبر.

(1) أمّا اختصاص ضمان العاقلة بدية الخطاء فقد مرّ في أول بحث العاقلة و في السابق أيضاً فلا يفيد.

و أمّا أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً فقد مرّ أيضاً الكلام فيه و ينبغي البحث هنا في أمرين:

أحدهما إنه لا فرق بين دية الرجل الحر المسلم التي تكون ديته كاملة و بين غيره كدية المرأة و دية الذمي الذين تكون ديتهما ناقصة و عن الشافعي في أحد وجهيه اعتبار الناقصة بالكاملة فما كان منها ثلثها كدية اليهودي و النصراني عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الأُولى‌ و ما زاد كدية المرأة تحلّ في سنتين في الأُولى‌ بقدر الثلث و الباقية في الثانية و لكن الظاهر إنه لا فرق بمقتضى‌ إطلاق الأدلة في الحلول في ثلاث سنين كما أفاده الماتن (قدّس سرّه).

ثانيهما جريان حكم الدية في الأرش و عدمه فقد قال في المبسوط يستأدى‌ في سنة واحدة عند انسلاخها إذا كان ثلث الدية فما دون لأن العاقلة لا تعقل حالّا


[1] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الخامس، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست