[مسألة 2 لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و
لا المجنون على الظاهر]
مسألة
2 لا تعقل المرأة بلا إشكال و لا الصبي و لا المجنون على الظاهر و إن ورثوا من
الدية، و لا أهل الديوان إن لم يكونوا عصبة، و لا أهل البلدان لم يكونوا عصبة، و
لا يشارك القاتل العصبة في الضمان، و تعقل الشباب و الشيوخ و الضعفاء و المرضى
إذا كانوا عصبة (1).
(1) أمّا إنه لا إشكال في عدم كون المرأة من
العاقلة فمضافاً إلى إنه لا يوجد فيه خلاف كما عن المبسوط الاعتراف به و دلالة
رواية سلمة المتقدمة على الأخذ من الرجال خروجها عن مفهوم العصبة كما ذكره صاحب
الجواهر و دلالة كلمات أهل اللغة الظاهرة في الاختصاص بالأبناء.
و
أمّا كون الظاهر خروج الصبي و المجنون من العاقلة مع دخولهما حقيقة فيها و مع
إرثهما من الدية بلا إشكال و مع اشتراكهما مع غيرهما في الأحكام الشرعية ما عدا
التكليف فاتلافهما مثلًا موجب لضمانهما بلا إشكال و قد حقق ذلك في محله فلأن منشأ
الدخول هو الإطلاق و لا يبعد القول بالانصراف عنها مضافاً إلى أنه لا يوجد فيه
خلاف كما في المرأة.
و
أمّا عدم كون أهل الديوان الذين رتبهم الامام (عليه السّلام) للجهاد و أورد لهم
أرزاقاً و دونت أسمائهم إذا لم يكونوا عصبة و لا أهل البلد كذلك فلاختصاص عنوان
العاقلة بالعصبة كما في الروايات المتقدمة الدالة بعضاً على أنه قضى رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله) بأن العقل على عصبتها نعم مقتضى رواية سلمة الاشتراك و
قد مر إنّ المحقق في الشرائع قال: و في سلمة ضعف.
نعم
من عدا ذلك يكونوا من العاقلة إذا كانوا عصبة من دون فرق بين الشباب و الشيوخ و
الضعفاء و المرضى و قد حكي عن الشيخ التصريح بأن الشيوخ الذين لا