responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297

..........

النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أُمه سواء في النسب ففضّ الدية على‌ قرابته من قبل أبيه و على‌ قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين، و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل امّه ففضّ الدية على‌ أهل الموصل ممن ولد و نشأ بها و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تستوفيه إن شاء اللَّه. فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لم يكن من أهلها و كان مبطلًا في دعواه فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللَّه فأنا وليه و المؤدي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم‌ [1]. لكنك عرفت مع إن فض الدية على‌ الجميع و الأخذ منه كيف يتحقق مع إن الاخوة من الأبوين من العاقلة حتماً و لا سهم لهم مسمى‌ في كتاب اللَّه و من هنا احتمل بعضهم إرادة كل من سمى‌ في الكتاب و إن لم يفرض له سهم.

و كيف كان فالتحقيق في ضابط العصبة ما أفاده الماتن (قدّس سرّه) تبعاً للمشهور و هل يدخل الآباء و الأبناء في العقل نسب إلى‌ المشهور العدم بل عن محكي الخلاف دعوى إجماعنا عليه و نسب إلى‌ المشهور أيضاً الدخول و عن الحلي الإجماع عليه نظراً إلى‌ أنهما أقرب القوم و أدناهم و قد وقع بذلك تفسير العصبة في كلمات أهل اللغة و قد دل على‌ ذلك بعض الروايات أيضاً نعم لا تشتركهم نفس القاتل في الضمان أو الدية للثبوت جميعاً على‌ العاقلة فتدبر و سيأتي في كلام الماتن (قدّس سرّه) ان شاء اللَّه تعالى‌.


[1] الوسائل: أبواب العاقلة، الباب الثاني، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست