responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266

[مسألة 6 دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]

مسألة 6 دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء كما مرّ، و المشهور إن دية شبهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير و في حارصة إحدى‌ أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هكذا، و إن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة (1).

منها ما عرضه يونس على‌ الرضا (عليه السّلام) المشتمل على‌ قوله (عليه السّلام) و شلل اليدين كلتاهما (كلتيهما ظ) الشلل كلّه ألف دينار و شلل الرجلين ألف دينار [1].

و منها رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ذكر الصبي الدية و في ذكر العنين الدية [2].

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله (عليه السّلام) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت‌ [3].

و لكن كلّها شاذة لا قائل بها مضافاً إلى‌ عدم تمامية سند بعضها كما لا يخفى‌ و مما ذكرنا ظهر إن العضو لو لم يكن له دية مقدرة فالظاهر إن فيه الحكومة.

(1) أمّا تساوي دية الشجاج في الرأس و الوجه فمضافاً إلى‌ إنه لا خلاف فيه و إلى شمول الرأس للوجه دون العكس روايات:

منها رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) إن الموضحة في الوجه و الرأس سواء [4].


[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الأول، ح 1.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس و الثلاثون، ح 2.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 3.

[4] الوسائل: أبواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الخامس، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست