responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265

[مسألة 5 كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته‌]

مسألة 5 كل عضو ديته متعددة ففي شلله ثلثا ديته كاليدين و الرجلين، و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته (1).

بالنسبة إلى‌ الرأس مشكلًا دون الوجه هذا و الظاهر عدم وقوع التعرض له بالخصوص في أكثر الفتاوي أيضاً فالأحوط التصالح.

فرعان‌ الأول‌ لو أحدث الجناية المذكورة تورماً فقط من دون تغيير لون أصلًا فالظاهر فيه الحكومة.

الثاني‌ لو أحدثت الجناية المذكورة تورماً مضافة إلى‌ تغيير اللون بأحد الألوان المذكورة من الاسوداد و الاخضرار و الاحمرار فالظاهر ثبوت أمرين التقدير الشرعي بلحاظ إحدى‌ الحالات التي لها تقدير شرعي و الحكومة بلحاظ التورم الناشئ عن الجناية كما عرفت.

(1) ذكر في الجواهر في شرح قول المصنف بمثل المسألة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما تقدم الكلام فيه بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه في الأول بل الظاهر الإجماع كما اعترف به بعض الأفاضل في الثاني أيضاً مضافاً إلى‌ النصوص السابقة التي هي و إن كانت في أطراف مخصوصة إلّا أنها متممة بعدم القول بالفصل مع إن في الخبر الوارد في الأصابع منها كلّما كان من شلل فهو على‌ الثلث من دية الصحاح‌ [1]. نعم هنا روايات ظاهرة في الخلاف:


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع و الثلاثون، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست