responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226

[مسألة 3 لو قطع الأُذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان‌]

مسألة 3 لو قطع الأُذنين و ذهب السمع به فعليه الديتان، و لو جنى عليه بجناية أُخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية و السمع و لو قطع إحدى‌ الأُذنين فذهب السمع كله من الأُذنين فدية و نصف (1).

[مسألة 4 لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة]

مسألة 4 لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة، و إن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى‌ تعطل النطق الحكومة مضافاً إلى‌ الدية (2).

ينزل إطلاق التحليف الوارد في الصحيحة المتقدمة كإطلاق بعض العبارات.

و على‌ أي حال لو تحقق الموت قبل أخذ الدية أو انقضاء المدة فالظاهر وجوب الدية كما في محكي القواعد لاستدامة الذهاب إلى‌ آخر العمر.

(1) لا شبهة في ثبوت ديتين فيما لو قطع الأُذنين و ذهب السمع به كلّاً من البين، لتعدد الموجب للدية و عدم الوجه للتداخل كما إنه لو كان مكان القطع جناية أُخرى موجبة لذهاب السمع أيضاً فعليه دية الجناية و السمع كما إنك عرفت إنه لو قطع إحدى‌ الأُذنين فذهب السمع كله منهما تجب عليه دية و نصف الدية لذهاب السمع و النصف لقطع إحديهما من دون فرق بين الموارد المختلفة و من دون فرق بين كونها أحدّ من الأُخرى‌ أو لا، و بين أن يكون له سواها أم لا كما لا يخفى‌.

(2) لو حكم أهل الخبرة ببقاء القوة السامعة و عدم فسادها لكنه وقع في الطريق ما حجبها عن السماع ففيه احتمالان:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست