[مسألة 2 لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل
الخبرة بذلك استقر الدية]
مسألة
2 لو علم عدم عود السّمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقر الدية، و إن أمّل أهل
الخبرة العود بعد مدة متعارفة يتوقع انقضائها فإن لم يعد استقرت و لو عاد قبل أخذ
الدية فالأرش، و إن عاد بعده فالأقوى أنه لا يرتجع و لو مات قبل أخذها فالأقرب
الدية (1).
(1) لا إشكال في استقرار الدية لو علم عدم عود
السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك أو غير أهل الخبرة مع التعدد و العدالة حتماً
لاحتمال عدم اعتبارهما في أهل الخبرة دون غيرهم، و إن أمّل أهل الخبرة العود بعد
مدة متعارفة و زمان متعين توقعنا انقضائها فإن لم يعد فلا إشكال أيضاً في استقرار
الدية و إن عاد و لم يأخذ الدية فالأرش و في صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) إنه قال في رجل ضرب رجلًا في اذنه بعظم فادعى إنه لا يسمع،
قال: يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان إنه يسمع و إلّا
حلّفه و أعطاه الدية؛ قيل: يا أمير المؤمنين (عليه السّلام) فإن عثر بعد ذلك إنه
يسمع؟ قال إن كان اللَّه ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً
[1]. و لكن موردها صورة رجاء عدم السماع مع إنه ربما لا يكون أهل الخبرة
مؤمّلين العود بعد مضي سنة بل أقل منه و قوله (عليه السّلام) لم يرد عليه شيئاً
ظاهر في صورة عدم إعطاء الدية بوجه و عليه فلو كان العود بعد أخذ الدية فلا مجال
للارتجاع خصوصاً مع كونه تعالى هو الذي ردّ عليه سمعه كما إنه لا مجال لارتجاع
الأرش بعد كون العود بعد أخذه و كيف كان فقد ذكر المحقق في الشرائع و لو أكذب
الجاني عند دعوى ذهابه أو قال لا أعلم اعتبرت حاله عند الصوت العظيم و الرعد القوي
و صيح به بعد استغفاله فإن تحقق ما ادعاه و إلّا أُحلف القسامة و حكم له، و عليه
[1] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الثالث،
ح 1.