responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198

[مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب‌]

مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب و مقطوع الذكر و غيره و أشله و غيره و العنين و غيره (1).

[مسألة 3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار]

مسألة 3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على‌ مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس (2).

اليمنى‌ ثلث الدية [1]. و الظاهر هو الثاني لصحّة روايته أوّلًا و كونها متعرضة للحكم العام ثم التخصيص و لذا صار مورداً للسؤال فيها و قد تحقق في محلّه إن العام و الخاص غير داخلين في موضوع التعارض و الاختلاف المفروض في الأحاديث العلاجية فراجع و لكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين سيما إذا كان القالع متعدداً غير واحد الثلثان في اليسرى‌ و النصف في اليمنى‌ فتدبر.

(1) مقتضى‌ إطلاق الأدلة عدم الفرق المذكور و عن الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف و بين الشاب فالثلثين جمعاً بين النصوص و عن أبي علي انّ فيهما الدية و في اليسرى‌ أيضاً الدية لأن الولد منها و في اليمنى‌ نصفها قال في الجواهر و لا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشل لأن النقص في عضو آخر بل و كذا العنين و غيره للعموم و دعوى‌ إن منشأ التعنن في الأُنثيين ممنوعة.

(2) في كشف اللثام نسبه إلى‌ قطع الأصحاب و في صورة الفحج الذي فسره فيه بتباعد رجليه عقباً و تدانتهما صدراً أو تباعد فخذيه أو وسط ساقيه بحيث لم يقدر


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست