[مسألة 2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و
الشيخ و الشاب]
مسألة
2 لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشاب و مقطوع الذكر و غيره و
أشله و غيره و العنين و غيره (1).
[مسألة 3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع
مائة دينار]
مسألة
3 في أدرة الخصيتين و هي انتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي
ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس (2).
اليمنى
ثلث الدية [1]. و الظاهر هو الثاني لصحّة روايته
أوّلًا و كونها متعرضة للحكم العام ثم التخصيص و لذا صار مورداً للسؤال فيها و قد
تحقق في محلّه إن العام و الخاص غير داخلين في موضوع التعارض و الاختلاف المفروض
في الأحاديث العلاجية فراجع و لكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين سيما إذا
كان القالع متعدداً غير واحد الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى فتدبر.
(1) مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق المذكور و عن
الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف و بين الشاب فالثلثين جمعاً
بين النصوص و عن أبي علي انّ فيهما الدية و في اليسرى أيضاً الدية لأن الولد منها
و في اليمنى نصفها قال في الجواهر و لا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر
سليماً أو مقطوعاً أو أشل لأن النقص في عضو آخر بل و كذا العنين و غيره للعموم و دعوى
إن منشأ التعنن في الأُنثيين ممنوعة.
(2) في كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب و في
صورة الفحج الذي فسره فيه بتباعد رجليه عقباً و تدانتهما صدراً أو تباعد فخذيه أو
وسط ساقيه بحيث لم يقدر
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن
عشر، ح 2.