responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197

[السادس عشر: الخصيتين‌]

السادس عشر: الخصيتين‌

[مسألة 1 في الخصيتين الدية كاملة]

مسألة 1 في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى‌ الثلثان و لليمنى‌ الثلث الأوجه الثاني و الأحوط الثلثان في اليسرى‌ و النصف في اليمنى‌ لو قلعتا دفعتين (1).

(1) لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة في مجموع الخصيتين و في رواية يونس‌ [1] و البيضتين ألف دينار و غيرها من الروايات و أمّا بالنسبة إلى‌ كل واحدة منهما فهل فيها النصف أو يختلف اليسرى‌ مع اليمنى‌ قال المحقق في الشرائع و في كل واحدة نصف الدية و في رواية في اليسرى‌ ثلثا الدية لأن الولد منها. و الرواية حسنة لكن تتضمن عدولًا عن الروايات المشهورة و يدلُّ على‌ الأول مضافاً إلى‌ عموم ما دل على‌ إن كل ما كان منه في الإنسان اثنان ففي كل واحد نصف الدية خصوص ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال و في خصية الرجل خمسمائة دينار (الحديث) [2]. و يدلُّ على‌ الثاني صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله قلت فرجل ذهبت إحدى‌ بيضتيه قال: إن كانت اليسار (ففيها الدية) ففيها ثلثا الدية قلت و لم؟ أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية فقال لأن الولد من البيضة اليسرى‌ [3]. و مرفوعة أبي يحيى‌ الواسطي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى‌ فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية و في‌


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 2.

[2] مستدرك الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح 1.

[3] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست