responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186

[الثالث عشر: النخاع‌]

الثالث عشر: النخاع‌

[مسألة 1 في قطع النخاع دية كاملة]

مسألة 1 في قطع النخاع دية كاملة و في بعضه الحساب بنسبة المساحة (1).

[مسألة 2 لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر]

مسألة 2 لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافاً إلى‌ دية النخاع دية أُخرى. و إن لم تكن فيه الدية فالحكومة (2).

(1) و قد نفى‌ وجدان الخلاف في ثبوت دية كاملة في قطع النخاع صاحب الجواهر (قدّس سرّه) مضافاً إلى‌ إن في الإنسان لا يكون إلّا نخاعاً واحداً فتثبت في قطعه الدية الكاملة طبق الضابطة المذكورة نصّاً و فتوى و أمّا ثبوت الحساب بنسبة المساحة فالذي يبعده كما هو المشاهد في زماننا في مملكة إيران بعد الحرب التحميلي مع العراق قطع بعض النخاع بمنزلة قطع كله و لا يكون النخاع كالعضو الذي يترتب الأثر على‌ كل بعض منه فإذا قطع بعضه بقي البعض الآخر مؤثراً و عليه فالحساب بنسبة المساحة كما في سائر الأعضاء بعيد جدّاً و إن ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر (قدّس سرّه).

(2) لو قطع النخاع فصار سبباً لعيب عضو آخر من أعضاء الإنسان ففي المتن ثبوت دية أُخرى مضافاً إلى‌ دية النخاع إن كان في ذلك العضو و تعيبه دية مقدرة و الحكومة إن لم يكن و الوجه فيه عدم تداخل الأمرين بل لا وجه لثبوت التداخل في البين بل لكل من النخاع المقطوع و العضو المعيوب بسببه أثره من الدية و الحكومة و إن كان أصل الجناية واحدة فالحكم بثبوت الدية فقط أو الحكومة للمجموع في غير محله كما في سائر الموارد المشابهة التي أشرنا إليها فيما تقدم سابقاً فراجع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست