responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185

..........

و أخبارها عليه مع إنهما جنايتان و إن صارت الاولى‌ سبباً للثانية و مقتضى عموم النص ثبوت ديتين دية لكسر الظهر التي هي كاملة و ثلثا الدية لشلل الرجلين اللتين في شلل كل واحدة منهما ثلث الدية و عن الشافعي ثبوت الحكومة لكسر الظهر في المقام مضافاً إلى‌ دية الشلل و لا وجه له.

فرع‌ نقل في الشرائع عن الخلاف إنه لو كسر الصلب فذهب مشيه و جماعه فديتان مستنداً إلى‌ إجماع الفرقة و أخبارها نظراً إلى‌ إنهما منفعتان يوجب ذهاب كل منهما الدية قال في الجواهر و حينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى‌ الخلاف من نوع تردد فيه في غير محله مع إني لم أجده لغيره و اللَّه العالم.

أقول في الاستظهار المذكور نظر فتدبر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست