responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152

..........

المختلف إنه قرّبه و في التحرير إنه استحسنه و أورد عليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأن المنساق من النصوص كون الدية على‌ الذاهب دائماً دون الذاهب مدة كما هو الفرض و دعوى‌ أن العائد هبة جديدة لا شاهد لها خصوصاً بعد حكم أهل الخبرة بعوده أو عدم علمهم بالحال بل لو حكموا بعدم عوده تبيّن الخطاء في حكمهم لا إنه تبين بذلك كونه هبة جديدة انتهى‌ و من هنا يعلم إن مقتضى‌ القاعدة سقوط الدية في السنّ أيضاً لكنه ثبت هناك إنه لا تستعاد الدية بوجه فلا يقاس المقام بذلك و راجع كتاب القصاص مسألة قلع السن و منه يظهر إن ما ذكر من إن الاستعادة تفتقر إلى‌ دليل و لا محالة ذلك الدليل مفقود و مردود بأنّ اقتضاء ذهاب الكلام في مدة خاصة دون الدوام لثبوت الدية، يحتاج إلى‌ دليل مفقود لأن المنساق من النصوص كون الدية على‌ الذاهب دائماً فالتحقيق موافق لما في المتن الذي اختاره تبعاً للشيخ في المبسوط كما عرفت.

فرع‌ لو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد ففي محكي قواعد العلامة قيل يستعاد لأنه لو ذهب لما عاد و قيل لا و الأقرب الاستعادة إن علم إن الذهاب أولًا ليس بدائم و إلّا فلا.

و يرد عليه اشتراك المسألتين في المناط و الملاك و لا وجه للتفصيل هنا مع الحكم بعدم الاستعادة هناك مطلقاً كما لا يخفى‌.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست