[مسألة 8 لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق
فعليه الدية كاملة]
مسألة
8 لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة، و لو بلغ حدّه و لم
ينطق فيقطعه لا يثبت إلّا الثلث، و لو انكشف الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني (1).
[مسألة 9 لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم
عاد]
مسألة
9 لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد فالظاهر إنه تستعاد الدية و أمّا لو قلع
سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها (2).
(1) أمّا ثبوت الدية الكاملة قبل بلوغه حدّ
النطق فلأصالة السلامة و إطلاق ما دل على وجوبها باستئصاله من دون فرق بين الرجل
و غيره و إن ورد لفظ الرجل في بعض الأخبار و من هنا لا خلاف فيه بين المتعرضين
لهذا الفرع و إن وقع التقييد من بعضهم بما إذا كان يحرّك لسانه لبكاء أو غيره و
لكنه لا حاجة إليه بعد الأصل و الإطلاق المزبورين نعم لو بلغ حدّه و لم ينطق فليس
فيه إلّا الثلث للاطمئنان و غلبة الظن بالآفة الملحقة له بالأخرس و لو انكشف
الخلاف يؤخذ ما نقص من الجاني.
(2) لو وقعت الجناية على اللسان من غير طريق
قطعه رأساً فذهب كلامه طرّاً و أُخذت الدية الكاملة لأجله ثم عاد الكلام كذلك أي
طرّاً بأجمعه فقد حكى و عن مبسوط الشيخ «إنه تستعاد الدية من المجني عليه لأنه
لما نطق و تكلم بعد أن لم ينطق علمنا إن كلامه ما كان ذهب إذ لو كان ذهب لما عاد
لأن انقطاعه بالشلل و الشلل لا يزول» و أضاف إليه قوله: و لا كذلك إذا نبت لسانه
لأنا نعلم إنه هبة مجددة من اللَّه تعالى فلهذا لم يردّ الدية و لكنه قال في محكي
خلافه لا تستعاد الدية لأن الأخذ كان بحق و الاستعادة تفتقر إلى دليل و قال
المحقق في الشرائع و هو أشبه و عن العلامة في