responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126

[الثالث: الأنف‌]

الثالث: الأنف‌

[مسألة 1 في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة]

مسألة 1 في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة و كذا في مارنه و هو ما لان منه و نزل عن قصبته و لو قطع المارن و بعض القصبة دفعة فالدية كاملة، و لو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن و الأرش في القصبة و لو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الأرش فيه تأمل و لو قطع بعض المارن فبحساب المارن (1).

(1) أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف من أصله و كذا في مارنه و هو ما لان منه فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء لأنه مما في الإنسان منه واحد و فيه الدية نصّاً و فتوى كما عرفت و لروايات كثيرة:

منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الاذن إذا قطعت نصف الدية و في اليد نصف الدية و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [1]. و لعله لأجله ذكر المحقق في الشرائع و فيه الدية كاملة إذا استؤصل.

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على‌ قوله (عليه السّلام): و في الأنف إذا قطع المارن الدية [2].


[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 5.

[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست