مسألة
1 في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة و كذا في مارنه و هو ما لان منه و نزل عن
قصبته و لو قطع المارن و بعض القصبة دفعة فالدية كاملة، و لو قطع المارن ثم بعض
القصبة فالدية كاملة في المارن و الأرش في القصبة و لو قطع المارن ثم قطع جميع
القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الأرش فيه تأمل و لو قطع بعض المارن
فبحساب المارن (1).
(1) أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف
من أصله و كذا في مارنه و هو ما لان منه فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء لأنه
مما في الإنسان منه واحد و فيه الدية نصّاً و فتوى كما عرفت و لروايات كثيرة:
منها
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الأنف إذا استؤصل
جدعه الدية و في العين إذا فقئت نصف الدية و في الاذن إذا قطعت نصف الدية و في
اليد نصف الدية و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية
[1]. و لعله لأجله ذكر المحقق في الشرائع و فيه الدية كاملة إذا استؤصل.
و
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه
السّلام): و في الأنف إذا قطع المارن الدية
[2].
[1] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 5.
[2] الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول،
ح 4.