responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

..........

مائة دينار و ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار و إن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون ديناراً فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك هذا و لم يرجح المحقق في المسألة شيئاً بل اقتصر على‌ نقل الأقوال الثلاثة و أورد عليه أي على‌ القول الأخير في الجواهر إنه مخالف لما سمعته من الإجماع و نفي الخلاف على‌ وجوب تمام الدية للأربع ثم قال اللهم إلّا أن يقال بما عن المهذب البارع إن هذا النقص إنما هو على‌ تقدير كون الجناية من اثنين لا من واحد بعد دفع أرش الجناية الأُولى‌ و إلّا وجب دية كاملة إجماعاً. بل في الروضة هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة.

ثم إن الماتن (قدّس سرّه) بعد أن ذكر إن الأخير لا يخلو من ترجيح قال لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح و الوجه في عدم خلوه من الترجيح وجود الدليل عليه أوّلًا و كونه موافقاً لفتوى‌ المشهور التي هي أولى‌ المرجحات في باب الأخبار المتعارضة على‌ ما أشرنا إليه ثانياً و لكن مع ذلك لا يجوز ترك الاحتياط بالتصالح خصوصاً بعد كون أساس القول بالأقوال الثلاثة هو الشيخ تارة في المبسوط و أُخرى في موضع من الخلاف و ثالثة في موضع آخر من كتاب الخلاف و هو يكشف عن عدم وضوح المسألة عنده فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الديات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست