responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64

و الوجه في ثبوت القود في الفرضين و إن كانا مختلفين بالظهور و الخفاء، ما أفاده المحقّق من أنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة، سيّما مع كون المقصود هو تحقّق القتل به، كما هو المفروض في هذه الفروع، و مجرّد تعلّق القصد بكيفية خاصة غير متحقّقة لأنّ المقصود هو القتل بالغرق لا بالتقام الحوت لا يوجب الخروج عن قتل العمد، بعد كون التقام الحوت أحد طرق القتل بالبحر. فهو كما لو ألقى‌ من علو يقتل مثله فأصابته سكّين مثلًا فقتلته، و لا مجال لتنظير المقام بما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقدّه نصفين، الذي سيأتي ثبوت القود فيه على القادّ لا الرامي، لأنّ المباشر للقتل فيه هو القادّ، فالقود عليه، و هذا بخلاف المقام الذي يستند القتل إلى الملقي، و إن لم يتحقّق القتل بالكيفية المقصودة له.

و بالجملة: لا فرق بين ما إذا كان التقام الحوت له بعد الغرق أو كان قبله، كما مرّ أنّه لا فرق بين ما إذا كان الالتقام بعد الوصول إلى البحر أو كان قبل الوصول إليه.

الثالث: ما لو ألقاه إلى البحر و قبل وصوله إليه وقع على حجر أو نحوه فقتل، أو كما في الجواهر [1] اختطفه طير و نحوه ممّا لا مدخلية له في التلف بالإلقاء في البحر. و قد حكم فيه في المتن بثبوت الدّية، و ظاهره أنّه لا مجال للإشكال فيه، و أنّه لا وجه للحكم بثبوت القود في هذه الصورة، و لعلّ الوجه فيه أنّ القتل الواقع بمثل الحجر أو اختطاف الطير لا يرتبط عادة بالبحر، فإنّ القتل الواقع بسببه إمّا بطريق الغرق أو التقام الحوت أو نحوهما. و عليه فما قد تحقّق من القتل بمثل الحجر لم يكن مقصوداً بوجه.

و لكنّه يمكن الإيراد عليه بأنّه بعد ما كان المقصود هو القتل و فعل ما يوجب‌


[1] جواهر الكلام: 42/ 42.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست