مسألة
29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، و لو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه
الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود، و إن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت
بل كان قصده الغرق، و لو ألقاه في البحر و قبل وصوله إليه وقع على حجر و نحوه فقتل
فعليه الدية، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود (1).
كونه
كذلك لا يوجب تحقّق قتل العمد إذا لم يقترن بقصد القتل.
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، بمعنى كون المقصود هو الإلقاء إلى
الحوت الذي يكون قاتلًا بحسب الغالب، و لا إشكال فيه في القود، لكون العمل
مؤثِّراً في القتل نوعاً، و كون الحوت بمنزلة الآلة، و لا فرق فيه بين صورة قصد
القتل و عدمه.
الثاني: ما لو ألقاه في البحر بقصد قتله بالغرق، فالتقمه الحوت بعد الوصول
إلى البحر، و يظهر من المتن ثبوت القود فيه جزماً، كما أنّه يظهر من استظهاره ثبوت
القود فيما لو التقمه الحوت قبل الوصول إلى البحر المناقشة فيه.
قال
المحقّق في الشرائع: إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود؛
لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة، و قيل: لا قود لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا
النوع، و هو قوي [1].
و
حكي عن الفاضل [2] التصريح بكون الأوّل عمداً، و
الاستشكال في الثاني، لوصوله قبله إلى المهلك.