responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63

[مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود]

مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود، و لو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود، و إن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق، و لو ألقاه في البحر و قبل وصوله إليه وقع على حجر و نحوه فقتل فعليه الدية، و لو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود (1).

كونه كذلك لا يوجب تحقّق قتل العمد إذا لم يقترن بقصد القتل.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، بمعنى كون المقصود هو الإلقاء إلى الحوت الذي يكون قاتلًا بحسب الغالب، و لا إشكال فيه في القود، لكون العمل مؤثِّراً في القتل نوعاً، و كون الحوت بمنزلة الآلة، و لا فرق فيه بين صورة قصد القتل و عدمه.

الثاني: ما لو ألقاه في البحر بقصد قتله بالغرق، فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر، و يظهر من المتن ثبوت القود فيه جزماً، كما أنّه يظهر من استظهاره ثبوت القود فيما لو التقمه الحوت قبل الوصول إلى البحر المناقشة فيه.

قال المحقّق في الشرائع: إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود؛ لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة، و قيل: لا قود لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع، و هو قوي‌ [1].

و حكي عن الفاضل‌ [2] التصريح بكون الأوّل عمداً، و الاستشكال في الثاني، لوصوله قبله إلى المهلك.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 974.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 280.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست