responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56

[مسألة 22 لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها و دعا غيره الذي جهلها]

مسألة 22 لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها و دعا غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه، فجاء فسقط و مات فعليه القود، و لو كانت البئر في غير طريقه و دعاه لا على وجه يسقط فيها، فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود و لا دية (1).

فأراد صاحب المنزل قتله بذلك، فالظّاهر أنّ الحكم بنفي الضمان فيه مشكل جدّاً.

و أمّا الحكم بعدم ثبوت القود بل الدّية كما هو ظاهر المتن و إن لم يقع التصريح بنفي الدية في الفرض الثاني فالوجه فيه: أنّه أيضاً يكون متعدّياً بالأكل و إن كان الدخول مجازاً، بل عن كشف اللّثام‌ [1] تعميم الحكم لمن يجوز له الأكل من بيوتهم و هم الطوائف المذكورون في الآية الشريفة [2]، و لكنّه محلّ نظر كما في الجواهر [3]؛ لعدم تحقّق التعدّي في هذه الصورة.

(1) الحكم بثبوت القود في الصّورة الأولى إنّما هو لتحقّق موجبه و هو قتل العمد، لأنّه بعد فرض كون البئر المحفورة ممّا يقتل الوقوع فيها بحسب الغالب، و كون حفرها في الطريق الذي يسلكه مثل المدعوّ نوعاً بنحو يتحقّق السقوط فيها لا محالة مع الجهل بها، فالقتل يكون مستنداً إلى الحافر، لأنّ عمله المشتمل على الخصوصيات المذكورة لا يقصر عن تقديم الطعام المسموم إلى الآكل الذي تقدّم ثبوت القود فيه، و العمدة ثبوت الاستناد و تحقّق ضابطة وصف العمد الّتي تقدّمت.

و أمّا الصورة الثانية فظاهر الجواهر [4] ثبوت الدية فيه، و استظهر من إطلاق‌


[1] كشف اللثام: 2/ 442.

[2] النور 24: 61.

[3] جواهر الكلام: 42/ 39.

[4] جواهر الكلام: 42/ 39.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست