[مسألة 21 لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص
بلا إذنه]
مسألة
21 لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل و مات فلا قود و لا دية، و
لو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه و عدواناً فلا قود (1).
القود
كما في المتن لاستناد القتل إليه، و كون السم مؤثّراً في القتل غالباً كما هو
المفروض. فيتحقّق قتل العمد، و قد مرّ أنّ الحكم بثبوت القود في هذه الصورة قرينة
على عدم اعتبار كلا الأمرين في الفرض الأوّل، و إلّا يلزم التهافت، كما لا يخفى.
(1) الوجه في عدم ثبوت الضمان قوداً و دية في
الفرض الأوّل أنّ الآكل متعدّ بالدخول بلا اذن و الأكل من الطعام، و الظاهر ثبوت
الحكم حتى مع العلم بدخول الشخص كذلك و أكله من الطعام، فإنّ مجرّد العلم بذلك لا
يوجب أن يستند القتل إليه، بداهة أنّ العرف لا يرون استناد القتل إلّا إلى الداخل
الآكل. و الفرق بين هذا الفرض و بين الفرع الثالث في المسألة المتقدّمة واضح، لأنّ
المفروض فيه جعل السمّ في الطعام الذي هو لصاحب المنزل، فإذا علم بأنّه يأكل منه
يتحقّق قتل العمد و لو لم يقصد قتله أصلًا. و أمّا المفروض هنا دخول الآكل بلا إذن
و أكله كذلك، فالعلم بذلك لا يوجب الاستناد إليه أصلًا.
بل
في الجواهر: لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شيء، مثل أن يعلم أنّ ظالماً يريد هجوم
دار، فيترك السم في الطعام ليقتله، مع فرض توقف دفعه على ذلك [1].
و
يرد عليه إنّ عدم ثبوت شيء عليه في المثال إنّما هو لتوقّف دفعه على ذلك، و
المفروض كونه ظالماً يريد الهجوم، و هذا لا يلازم نفي الضمان مطلقاً فيما إذا كان
الغرض من دخوله غير المشروع مجرّد الأكل من طعامه، كما لو فرض اطّلاعه على أنّ
لصاحب البيت ضيوفاً فدخل هو معهم و فرض أنّ الطعام الذي صار باختياره مسموماً،