responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418

[مسألة 40 في الشفرين القصاص‌]

مسألة 40 في الشفرين القصاص، و المراد بهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، و كذا في إحداهما، و تتساوى فيه البكر و الثّيب و الصغيرة و الكبيرة، و الصحيحة و الرتقاء و القرناء و العفلاء و المختونة و غيرها، و المفضاة و السليمة، نعم لا تقتصّ الصحيحة بالشلّاء، و القصاص في الشفرين إنّما هو فيما جنت عليها المرأة. و لو كان الجاني عليها رجلًا فلا قصاص عليه، و عليه الدية، و في رواية غير معتمد عليها: إن لم يؤدّ إليها الدية قطع لها فرجه، و كذا لو قطعت المرأة ذكر الرجل أو خصيته لا قصاص عليها و عليها الدية (1).

القصاص، و كذا في صورة ذهاب المنفعة في المجنيّ عليه إن كان القصاص موجباً لذهابها في الجاني و إلّا فبما أمكن، خصوصاً في هذه الأزمنة و مع عدم الإمكان يأخذ الدية زائداً على قصاص الأولى، و كما يتحقّق القصاص في خصوص الذكر أو الخصيتين يجري في مجموعهما من دون فرق بين وقوع الجناية دفعة أو على نحو التعاقب. و من دون فرق في صورة التعاقب بين ما إذا شلّ الذكر بعد قطع الخصيتين، و بين ما إذا لم يتحقّق الشلل، و ذلك لأنّ الشلل الجائي من قبل الجاني مضمون لا يمنع عن القصاص بوجه، كما لا يخفى‌.

(1) الدليل فيه ما تقدّم في المسائل السابقة من عموم الأدلّة و إمكان المساواة، و لا فرق فيه بين الموارد و الخصوصيات، نعم لا تقتصّ الصحيحة بالشلّاء، كما أنّ مورد القصاص ما إذا كان الجاني امرأة واجدة للشفرين، أمّا مع انتفاء إحدى الخصوصيتين لا مجال للقصاص، بل تتعيّن الدية. نعم هنا رواية و هي رواية عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السّلام): لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، و إن لم يؤدّ إليها الدية قطعت لها فرجه إن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست