مسألة
39 في الخصيتين قصاص، و كذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ، فتقتصّ اليمنى
باليمنى و اليسرى باليسرى، و لو خشي ذهاب منفعة الأُخرى تؤخذ الدية، و لا يجوز
القصاص إلّا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ، فلو لم تذهب بالقصاص
منفعة الأُخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص
و إلّا فعليه الدية، و لو قطع الذكر و الخصيتين اقتصّ منه، سواء قطعهما على
التعاقب أو لا (2).
(1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت القصاص في قطع
الذكر، لعموم الأدلّة و إمكان التساوي و المماثلة من دون فرق بين الموارد و
الخصوصيات، نعم لا يقطع الصحيح بذكر العنين و من في ذكره شلل، و الأوّل نوع من
الثاني أو بحكمه. و المراد من الثاني أن يكون منقبضاً لا ينبسط و لو في الماء
الحارّ، أو منبسطاً لا ينقبض و لو في الماء البارد، و إن التذّ صاحبه و أمنى
بالمساحقة و أولد. و الدليل ما ورد في اليد من عدم قطع الصحيحة بالشلّاء، نعم لا
مانع من العكس كما في اليد أيضاً.
و
كما يكون القصاص ثابتاً في قطع تمام الذكر، كذلك يكون ثابتاً في قطع بعضه من
الحشفة بتمامها أو بعضها أو الزائد عليها. و التقدير بلحاظ القياس إلى الأصل من
النصف و الثلث و مثلهما، لا بلحاظ الطول؛ لعدم كون تقدير الجناية بهذا اللحاظ بحسب
نظر العرف بخلاف الرأس، كما تقدّم.
(2) لا إشكال و لا خلاف أيضاً في ثبوت القصاص في
الخصيتين، و كذا في إحداهما مع رعاية التساوي في المحل و إمكان المعاملة بالمثل،
فلو خشي ذهاب منفعة الأخرى في الجاني من دون أن يكون في عمله مثله ينتقل إلى الدية
و لا يجوز