responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417

نصفاً فنصفاً، و إن ثلثاً فثلثاً، و هكذا (1).

[مسألة 39 في الخصيتين قصاص‌]

مسألة 39 في الخصيتين قصاص، و كذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ، فتقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و لو خشي ذهاب منفعة الأُخرى تؤخذ الدية، و لا يجوز القصاص إلّا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأُخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص و إلّا فعليه الدية، و لو قطع الذكر و الخصيتين اقتصّ منه، سواء قطعهما على التعاقب أو لا (2).

(1) لا إشكال و لا خلاف في ثبوت القصاص في قطع الذكر، لعموم الأدلّة و إمكان التساوي و المماثلة من دون فرق بين الموارد و الخصوصيات، نعم لا يقطع الصحيح بذكر العنين و من في ذكره شلل، و الأوّل نوع من الثاني أو بحكمه. و المراد من الثاني أن يكون منقبضاً لا ينبسط و لو في الماء الحارّ، أو منبسطاً لا ينقبض و لو في الماء البارد، و إن التذّ صاحبه و أمنى بالمساحقة و أولد. و الدليل ما ورد في اليد من عدم قطع الصحيحة بالشلّاء، نعم لا مانع من العكس كما في اليد أيضاً.

و كما يكون القصاص ثابتاً في قطع تمام الذكر، كذلك يكون ثابتاً في قطع بعضه من الحشفة بتمامها أو بعضها أو الزائد عليها. و التقدير بلحاظ القياس إلى الأصل من النصف و الثلث و مثلهما، لا بلحاظ الطول؛ لعدم كون تقدير الجناية بهذا اللحاظ بحسب نظر العرف بخلاف الرأس، كما تقدّم.

(2) لا إشكال و لا خلاف أيضاً في ثبوت القصاص في الخصيتين، و كذا في إحداهما مع رعاية التساوي في المحل و إمكان المعاملة بالمثل، فلو خشي ذهاب منفعة الأخرى في الجاني من دون أن يكون في عمله مثله ينتقل إلى الدية و لا يجوز

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست