مسألة
32 في ثدي المرأة و حلمته قصاص، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتصّ
منها، و كذا في حلمة الرجل القصاص فلو قطع [الرجل] حلمته يقتصّ منه مع تساوي
المحلّ، فاليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها
القصاص من غير ردّ (1).
بالاذن
التي عرفت استقلالها عن القوّة السامعة، و جريان الاقتصاص في الصحيحة و إن كان
المجنيّ عليها صمّاء، و ذلك للفرق بارتباط النطق باللسان بخلاف الاذن، كما لا
يخفى. و لا فرق في الاقتصاص بين الخصوصيات من جهة الفصاحة و الخفّة و غيرهما.
و
لو قطع لسان طفل، فإن ظهر فيه علامات الخرس فلا يجري فيه الاقتصاص، كما أنّه لو
ظهر فيه علامات النطق يتحقّق الاقتصاص بلا إشكال، و في صورة الشكّ و عدم ظهور شيء
من العلامتين فظاهر المتن الثبوت. و لعلّ الوجه فيه أصالة السلامة الناشئة من
غلبتها المعتبرة عند العقلاء، و إلّا فالظاهر عدم الثبوت، لأنّه لا مجال للتمسّك
بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصّص. بل يمكن القول بأنّ المقام شبهة مصداقية
لنفس العامّ، لاعتبار المماثلة في مفهوم القصاص و هي مشكوكة، و لا شبهة فيه في عدم
جواز التمسك، كما لا يخفى.
(1) أمّا أصل ثبوت القصاص في ثدي المرأة و كذا
في حلمته و في حلمة الرجل فلما مرّ من عموم أدلّة القصاص، غاية الأمر لزوم رعاية
تساوي المحلّ من جهة اليمين و اليسار، فلو تساوى الجاني و المجنيّ عليه من جهة
الذكورة و الأُنوثة فالأمر واضح. و لو اختلفا فان قطع الرجل حلمة ثدي المرأة ففي
المتن: ان لها القصاص من غير ردّ، و مقتضاه ثبوت القصاص في العكس أيضاً. و مرجعه
إلى أنّ اختلاف