responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404

[مسألة 30 تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ‌]

مسألة 30 تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ، فالشفة العليا بالعليا و السفلى‌ بالسفلى‌، و تستوي الطويلة و القصيرة، و الكبيرة و الصغيرة، و الصحيحة و المريضة ما لم يصل إلى الشلل، و الغليظة و الرقيقة، و لو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ، و قد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات (1).

[مسألة 31 يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعض بشرط التساوي في النطق‌]

مسألة 31 يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعض بشرط التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس و يقطع الأخرس بالناطق و بالأخرس، و الفصيح بغيره، و الخفيف بالثقيل، و لو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّا مع إثبات خرسه، و لو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية (2).

المساحة، فالفارق هو العرف، و منه يظهر عدم تمامية العلّة المذكورة في المتن، فإنّ الاستيعاب بمجرّده لو كان مانعاً لكان مانعاً في الرأس أيضاً، فتدبّر.

(1) أما أصل ثبوت القصاص في الشفة، فيدلّ عليه عمومات أدلّة القصاص بضميمة إمكان القصاص و رعاية المماثلة، و اللّازم رعاية تساوي المحلّ من جهة العلو و السفل، و لا فرق فيه من جهة الخصوصيات و العوارض المؤثِّرة في كثرة النفع و قلّته و جماله و غيره ما لم يصل إلى الشلل الموجب لانعدام الحركة الطبيعيّة و زوال آثار الحياة، فلا يقتصّ بها الصحيحة كما في اليد الشلّاء و غيرها، و لو قطع بعضها فبحساب المساحة المركّبة من الطول و العرض كما في الرأس، و حدّ الشفة مذكور في كتاب الديات، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى‌.

(2) أمّا أصل ثبوت القصاص في اللّسان و في بعضه فلما ذكر في المسألة السابقة، و يشترط فيه التساوي في النطق، فلا يقطع الناطق بالأخرس، و لا يقاس اللسان‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست