responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400

[مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ‌]

مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، و لو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته، فعليه الدية (1).

[مسألة 28 في الأنف قصاص‌]

مسألة 28 في الأنف قصاص، و يقتصّ الأنف الشام بعادمه، و الصحيح‌ حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية [1].

و هذه الرواية و إن كانت ظاهرة في عدم القصاص في حلق اللحية مع النبات إلّا أنّه لأجل ضعفها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل العمومات. ثمّ إنّ ظاهر المتن باعتبار إضافة الشعر إلى الحاجب كون الحاجب غير الشعر، كما في محكي القاموس حيث قال: الحاجبان العظمان فوق العينين بلحمهما و شعرهما [2]. و لكن ظاهر المحقّق في الشرائع‌ [3] أنّ المراد به هو الشعر كما في اللحية.

(1) أمّا ثبوت القصاص في الأجفان فلإمكانه و شمول الأدلّة، لكن مع رعاية التساوي في المحلّ من جهة اليمينية و الشمالية و الأسفلية و الأعلائية، و أمّا مع خلوّ أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب و اشتمال أجفان الجاني عليها ففي القصاص وجهان: من تبعية الأهداب للأجفان، كالشعور النابتة على اليد غير المانعة عن القصاص، كما في المرأة و الرجل؛ و من أنّ الأهداب لها أصالة باعتبار ترتّب آثار كثيرة عليها، و لها وحدها دية، فلا يقاس بتلك الشعور. و هذا الوجه هو الأقرب، فالظاهر حينئذٍ أنّ فيه الدية دون القصاص.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 260، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 1.

[2] القاموس المحيط: 1/ 54.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 1009.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست