responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399

..........

و ينتقل إلى الدية. كما أنّه لو جنى على المحلّ بمثل الجرح يتحقّق القصاص مع الإمكان.

هذا هو مقتضى القاعدة، و لكن ورد في المسألة بعض الروايات مثل صحيحة سليمان بن خالد التي هي متّحدة مع مرسلة علي بن خالد (حديد) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة [1].

و يمكن أن يكون الوجه لثبوت الدية دون القصاص عدم إمكان الاقتصاص، كما لعلّه الظاهر في تلك الأزمنة، و يمكن أن يكون الوجه أن الجناية لم تكن عمدية موجبة للقصاص بل شبه عمد موجبة للدّية، و على التقدير الثاني تخرج الرواية عن باب القصاص.

و رواية سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السّلام) فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية [2].

و هذه الرواية مضافاً إلى ضعفها، لعدم توثيق سلمة الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام)، لا دلالة لها على نفي القصاص مع إمكانه و إيجاد مماثل الجناية، و التأجيل لا دلالة له على عدم ثبوت القصاص في الشعر المجرّد عن فساد المنبت، لما عرفت من أنّه مع الإفساد يكون الشعر تابعاً، و ليس جناية مستقلّة.

و رواية مسمع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في اللّحية إذا


[1] وسائل الشيعة: 19/ 261، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 261، أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست