و
ينتقل إلى الدية. كما أنّه لو جنى على المحلّ بمثل الجرح يتحقّق القصاص مع
الإمكان.
هذا
هو مقتضى القاعدة، و لكن ورد في المسألة بعض الروايات مثل صحيحة سليمان بن خالد
التي هي متّحدة مع مرسلة علي بن خالد (حديد) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر
رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة [1].
و
يمكن أن يكون الوجه لثبوت الدية دون القصاص عدم إمكان الاقتصاص، كما لعلّه الظاهر
في تلك الأزمنة، و يمكن أن يكون الوجه أن الجناية لم تكن عمدية موجبة للقصاص بل
شبه عمد موجبة للدّية، و على التقدير الثاني تخرج الرواية عن باب القصاص.
و
رواية سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا
في ذلك إلى علي (عليه السّلام) فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية [2].
و
هذه الرواية مضافاً إلى ضعفها، لعدم توثيق سلمة الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين
(عليه السّلام)، لا دلالة لها على نفي القصاص مع إمكانه و إيجاد مماثل الجناية، و
التأجيل لا دلالة له على عدم ثبوت القصاص في الشعر المجرّد عن فساد المنبت، لما
عرفت من أنّه مع الإفساد يكون الشعر تابعاً، و ليس جناية مستقلّة.
و
رواية مسمع، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) في اللّحية إذا
[1] وسائل الشيعة: 19/ 261، أبواب ديات الأعضاء
ب 37 ح 2.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 261، أبواب ديات الأعضاء
ب 37 ح 3.