responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385

يكون فيه الأعلى و الأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى‌، كالجفنين و الشفتين (1).

[مسألة 18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى‌]

مسألة 18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و تستوي أذن الصغير و الكبير و المثقوبة و الصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، و الصغيرة و الكبيرة، و الصمّاء و السامعة، و السمينة و الهزيلة. و هل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة، و كذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً أو يقتصّ إلى حدّ الخرم و الثقب و الحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير، و لو قطع بعضها جاز القصاص (2).

(1) الوجه في اعتبار خصوصية اليمينية و الشمالية في الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين و شمال كالأعضاء المذكورة في المتن مضافاً إلى دلالة بعض الروايات و وروده في بعضها كاليد على ما عرفت وضوح اعتبار المماثلة في معنى القصاص لغة و عرفاً من دون فرق بين اختلاف اليمين و اليسار في الآثار المترتّبة عليهما و بين اتّفاقهما فيها، و لا مجال للاستدلال بإطلاق مثل قوله تعالى‌ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ‌ [1] بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام بيان عدم وقوع العين في مقابل الاذن مثلًا، و ممّا ذكرنا ظهر اعتبار خصوصية كون العضو أعلى و أسفل في الاقتصاص.

(2) أمّا أصل جريان القصاص في الاذن، فيدلّ عليه مضافاً إلى قوله تعالى‌ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ‌ الروايات و بعدهما الإجماع، كما أنّ اعتبار المماثلة في المحلّ قد تقدّم‌


[1] المائدة 5: 45.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست