يكون
فيه الأعلى و الأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى، كالجفنين
و الشفتين (1).
[مسألة 18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و
اليسرى باليسرى]
مسألة
18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و تستوي أذن الصغير و
الكبير و المثقوبة و الصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، و الصغيرة و الكبيرة، و
الصمّاء و السامعة، و السمينة و الهزيلة. و هل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة، و كذا
الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً أو يقتصّ إلى حدّ الخرم و
الثقب و الحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه لا يبعد الأخير، و لو
قطع بعضها جاز القصاص (2).
(1) الوجه في اعتبار خصوصية اليمينية و الشمالية
في الاقتصاص في الأعضاء التي ينقسم إلى يمين و شمال كالأعضاء المذكورة في المتن
مضافاً إلى دلالة بعض الروايات و وروده في بعضها كاليد على ما عرفت وضوح اعتبار
المماثلة في معنى القصاص لغة و عرفاً من دون فرق بين اختلاف اليمين و اليسار في
الآثار المترتّبة عليهما و بين اتّفاقهما فيها، و لا مجال للاستدلال بإطلاق مثل
قوله تعالى وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ[1] بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام بيان عدم
وقوع العين في مقابل الاذن مثلًا، و ممّا ذكرنا ظهر اعتبار خصوصية كون العضو أعلى
و أسفل في الاقتصاص.
(2) أمّا أصل جريان القصاص في الاذن، فيدلّ عليه
مضافاً إلى قوله تعالى وَ الْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ الروايات و بعدهما الإجماع، كما أنّ اعتبار المماثلة في المحلّ قد
تقدّم