[مسألة 17 في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ
كلّ عضو ينقسم إلى يمين و شمال]
مسألة
17 في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين و شمال كالعينين و
الأُذنين و الأنثيين و المنخرين و نحوها لا يقتصّ إحداهما بالأُخرى، فلو فقأ عينه
اليمنى لا تقتصّ عينه اليسرى، و كذا في غيرها، و كلّ ما
وضح العظم و بياضه، و الحكم فيه في صورة الثلاثة واضح، بمقتضى ما تقدّم من اعتبار
المساحة أي الطول و العرض في مثله زائداً على العمق، و عليه مع تساوي الرأسين في
المساحة يقتصّ المجنيّ عليه بمثله، و يوضح جميع رأس الجاني كذلك. و مع كون رأس
المجنيّ عليه أكبر يثبت له الغرامة أيضاً، زائدة على إيضاح جميع الرأس في المقدار
الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة، و فيما إذا كان رأس المجنيّ عليه أصغر لا
يقتصّ من الجاني إلّا بمقدار مساحة جنايته، و لا يجوز له سلخ جميع الرأس، و في هذه
الصورة يقع الكلام في أنّه هل يتعيّن عليه الابتداء بما ابتدأ منه الجاني كما
اختاره في محكيّ المسالك [1]، أو أنّ التفويض إلى الحاكم، أو أنّ الخيار إلى المقتصّ في المقدّم
و المؤخّر و الوسط كما لعلّه الأقوى؟ و عليه لا يبعد القول بالتبعيض، بأن يقتصّ
بمقدار المساحة من الأبعاض المختلفة من الرأس، فتدبّر.
الثاني: ما لو شجّه فأوضح في بعضها، و الظاهر التحقّق بضربة واحدة، و لا
شبهة في أنّه لو أراد القصاص استوفى في الموضحة و الباقي، و لو وصلت النوبة إلى
الدية فليست في البين إلّا دية واحدة و هي دية الموضحة لا هي مع الحارصة مثلًا. و
الوجه فيه أنّه لو كان الشجاج بنحو الإيضاح في المجموع لم يكن في البين إلّا دية
الموضحة، إذ لا تفاوت في ديتها بتفاوتها طولًا و قصراً، و التفاوت إنّما هو في
القصاص لا الدية، كما لا يخفى.