[مسألة 15 لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع
كونه أقلّ في المجنيّ عليه]
مسألة
15 لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه لكبر رأسه مثلًا،
كأن يكون رأس الجاني شبراً و رأس المجنيّ عليه شبرين و جنى عليه بشبر يقتصّ الشبر
و إن استوعبه، و إن زاد على العضو كأن جنى عليه في الفرض بشبرين لا يتجاوز عن عضو
بعضو آخر، فلا يقتصّ من الرقبة أو الوجه، بل يقتصّ بقدر شبر في الفرض و يؤخذ
الباقي بنسبة المساحة إن كان للعضو مقدّر و إلّا فالحكومة، و كذا لا يجوز تتميم
الناقص بموضع آخر من العضو. و لو انعكس و كان عضو المجنيّ عليه صغيراً فجنى عليه
بمقدار شبر و هو مستوعب لرأسه مثلًا لا يستوعب في القصاص رأس الجاني بل يقتصّ بمقدار
شبر و إن كان الشبر نصف مساحة رأسه (1).
(1) الملاك في هذه المسألة أنّه لو كان تقدير
الجناية و ملاحظة ميزانها بسبب المساحة، و كان للطول و العرض مدخلية في تقديرها،
لكان اللّازم الالتزام بجواز الاقتصاص بشبر، و إن كان مستوعباً لرأس الجاني دون
المجنيّ عليه، لعدم كون مقدار النسبة إلى الرأس و هي النصف في محلّ الفرض دخيلًا
في التقدير، فلا يقال إنّه قد وقع نصف رأسه مورداً للجناية، بل يقال: أنّه قد جنى
عليه بمقدار شبر.
و
من هنا يظهر الفرق بين المقام و بين مثل قطع اليد الذي لا يلاحظ في القصاص الصغر و
الكبر و السمن و الهزال و مثل ذلك، فإنّ التقدير هناك إنّما هو بعنوان القطع الذي
يراعى ذلك في مقام الاقتصاص، و أمّا في المقام فالتقدير بالمساحة كما عرفت،
فاللّازم رعايتها من دون فرق بين الاستيعاب و عدمه، نعم مع عدم إمكان رعايتها لصغر
رأس الجاني و كون الجناية أزيد منه كما في الفرض الثاني فاللّازم الرجوع في
المقدار الباقي إلى الدية أو الأرش، لأنّ الحكم بلزوم الاقتصار على المقدار الممكن
و رفع اليد عن البقية ينافي حقّ المقتصّ منه، كما أنّ الحكم باستيفاء