responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381

..........

النفس عدم جواز المماثلة في الكيفية إذا كانت الجناية بنحو الغرق، أو الحرق، أو الرضخ بالحجارة، أو القطع بالمنشار، أو مثلها، بل لا بدّ من ضرب العنق بالسيف، أو من الاستفادة من الآلات الحديثة المتداولة، و قد ورد في مورد القتل بالعصا ما دلّ على أنّه يجاز عليه بالسيف و لا يترك يعبث به، و عليه فعدم جواز المماثلة هناك في بعض الموارد كان مستنداً إلى قيام الدليل و دلالة الرواية.

و أمّا هنا فقد وقع الخلط في عنوان المسألة في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع‌ [1]، فإنّه إن كان المراد بيان كون القصاص في الطرف كالقصاص في النفس، بحيث إذا كانت الجناية بقطع اليد بالمنشار أو بالخيط الحديدي مثلًا لا يجوز الاقتصاص بمثله و رعاية المماثلة في هذه الجهة، كما هو ظاهر قوله: «لا يقتصّ إلّا بحديدة» إلى قوله: «مناسبة لاقتصاص مثله»، فيرد عليه مضافاً إلى التصريح بجواز المماثلة بعد ذلك و إلى تجويز القلع باليد إذا قلع الجاني باليد أنّه لا دليل على ذلك في المقام، و قيام الدليل في قصاص النفس لا يستلزم إسراء الحكم إلى المقام.

و إن كان المراد بيان عدم جواز التعذيب بأكثر ممّا وقع من تعذيبه، بل اللّازم رعاية المماثلة في مقدار التعذيب كما يدلّ عليه تفريع هذا الحكم، فيرد عليه أنّ إفادة هذا الحكم لا تتحقّق بمثل التعبير بقوله: «لا يقتص إلّا بحديدة» الظاهر في انحصار كيفية الاستيفاء بذلك، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّ ثبوت التعزير مع كون التعذيب أشدّ من جهة الكيفية، إنّما هو لأجل كون الاقتصاص بهذا النحو غير مجاز، فيترتّب عليه التعزير، و أمّا عدم ثبوت شي‌ء عليه من القصاص أو الدية أو الأرش فلوضوح عدم تحقّق الزيادة من جهة الكمّية حتّى يثبت القصاص أو الدية أو الأرش، فتدبّر.


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1008.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست