responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

..........

لكن الشيخ (قدّس سرّه) قال في محكي النهاية: لم يكن لأوليائه القود إلّا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم، فإن لم يفعلوا لم يكن لهم القود و جاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم‌ [1].

فإن ظاهره جواز العفو في مقابل القصاص، لكن التقييد بقوله: «بمقدار ما يصيبهم» مع أنّ العفو مطلقاً إنّما يمضى في خصوص مقدار العافي و لا يتعدّى عنه ربّما يكون قرينة على أن المراد بالعفو هنا هو العفو بمقدار ما يصيبهم من الزائد على مقدار الدِّين، و عليه فلا دلالة للعبارة على جواز العفو في مقابل الاقتصاص، كما لا يخفى.

و أمّا الروايات، فمقتضى خبر أبي بصير على النقل الثاني و خبر علي بن أبي حمزة المتقدّمين عدم جواز هبة الدم للقاتل قبل ضمان الدية للغرماء، لكن خبر أبي بصير على النقل الأوّل ظاهره الجواز، بناء على كون الفاعل في قوله (عليه السّلام): «فإن وهبوا» هو الأولياء كما هو الظاهر بل المتعيّن بناء على نقل الجواهر، حيث نقل هكذا: فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز [2]. و أمّا بناء على ما نقلنا من قوله: فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فيمكن أن يقال: بأنّ معناه أنّه إن وهب أصحاب الدّين أولياء المقتول دية القاتل فجائز حينئذٍ هبة الأولياء للدم. لكن من الظاهر كون هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدّاً، و عليه فظاهر الرواية هو جواز الهبة في مقابل الاقتصاص.

و لكن الظاهر ثبوت قرائن شاهدة على عدم الجواز، و هو أنّه لا فرق بين الهبة


[1] النهاية: 309.

[2] جواهر الكلام: 42/ 314.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست