responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331

..........

الحكم بعدم جواز الهبة متفرعاً على كون أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، و من الواضح اقتضاؤه لعدم جواز الاقتصاص من دون ضمان أيضاً، لأنّه لا فرق بين الهبة و الاقتصاص من هذه الجهة، فمقتضى الرواية حينئذٍ عدم جواز الاقتصاص المزبور، و عليه فيتّحد النقلان في الدلالة على هذا الأمر، غاية الأمر أن دلالة الأوّل إنّما هي بالصراحة، و دلالة الثاني بإلغاء الخصوصية و ثبوت المناط.

نعم تعارضهما رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال: قلت له: جعلت فداك رجل قتل رجلًا متعمّداً أو خطأ و عليه دين و ليس له مال، و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله و ادّى عنه الإمام الدِّين من سهم الغارمين، قلت: فإنّه قتل عمداً و صالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين، على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ فقال: بل يؤدّوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فإنّه أحقّ بديته من غيره‌ [1].

و لكن حيث أنّ الأولتين صحيحتان، و هذه الرواية ضعيفة فلا مجال لنهوضها في مقابلهما، بل اللّازم الأخذ بهما و الحكم بعدم جواز الاقتصاص إلّا بعد الضمان بمقدار الدية، هذا كلّه في الاقتصاص.

و أمّا الهبة مجّاناً فالمحكي عن المبسوط أنّه قال: إنّ الذي رواه أصحابنا إنّه لم يكن لوليّه العفو على غير مال و لا القود، إلّا أن يضمن حقّ الغرماء [2]. و عن أبي علي أنّه قال: لا يجوز للأولياء العفو إلّا إذا ضمنوا الدية [3].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 92، أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 2.

[2] المبسوط: 7/ 56.

[3] مختلف الشيعة: 9/ 455 مسألة 135.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست