[مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في
القصاص]
مسألة
2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود
(1).
[مسألة 3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو
بعد إفاقته]
مسألة
3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الولي: قتلته حال بلوغك
أو عقلك، فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه، و لكن تثبت الدية في مالهما
بإقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون
الآخر، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ، و أمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن
الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ
فإنّه صريح في القصاص حال الجنون. و لا فرق فيما ذكر بين ثبوت القتل بالبيّنة كما
في الرواية، و بين ثبوته بالإقرار في حال الصحّة و عدم فساد العقل، لجريان
الاستصحاب في كليهما، و عدم ما يدلّ على الفرق، و قيامه عليه في بعض الموارد كما
في الرجم لا دلالة له على الفرق مطلقاً.
(1) حكي عن التحرير
[1] اشتراط الرشد أيضاً في القصاص، و الظاهر أنّه غير تامّ، فإنّه إن
كان المراد به هو المعنى المصطلح في كتاب الحجر الذي هو أمر ثالث مغاير للبلوغ و
العقل، و يقابله السفه الذي هو مغاير للصغر و الجنون، فالظاهر أنّه لا دليل على
اعتباره في مقابل إطلاقات أدلّة القصاص، و إن كان المراد به هو كمال العقل فهو
داخل في الشرطين المذكورين اللّذين جعلهما المحقّق في الشرائع [2] شرطاً واحداً معبِّراً عنه بعنوان
كمال العقل، كما لا يخفى.