responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168

[مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص‌]

مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص، فلو قتل بالغ غير رشيد فعليه القود (1).

[مسألة 3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته‌]

مسألة 3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال الولي: قتلته حال بلوغك أو عقلك، فأنكره الجاني، فالقول قول الجاني بيمينه، و لكن تثبت الدية في مالهما بإقرارهما لا العاقلة، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما دون الآخر، هذا في فرض الاختلاف في البلوغ، و أمّا في الاختلاف في عروض الجنون فيمكن الفرق بين ما إذا كان القتل معلوم التاريخ‌ فإنّه صريح في القصاص حال الجنون. و لا فرق فيما ذكر بين ثبوت القتل بالبيّنة كما في الرواية، و بين ثبوته بالإقرار في حال الصحّة و عدم فساد العقل، لجريان الاستصحاب في كليهما، و عدم ما يدلّ على الفرق، و قيامه عليه في بعض الموارد كما في الرجم لا دلالة له على الفرق مطلقاً.

(1) حكي عن التحرير [1] اشتراط الرشد أيضاً في القصاص، و الظاهر أنّه غير تامّ، فإنّه إن كان المراد به هو المعنى المصطلح في كتاب الحجر الذي هو أمر ثالث مغاير للبلوغ و العقل، و يقابله السفه الذي هو مغاير للصغر و الجنون، فالظاهر أنّه لا دليل على اعتباره في مقابل إطلاقات أدلّة القصاص، و إن كان المراد به هو كمال العقل فهو داخل في الشرطين المذكورين اللّذين جعلهما المحقّق في الشرائع‌ [2] شرطاً واحداً معبِّراً عنه بعنوان كمال العقل، كما لا يخفى‌.


[1] تحرير الأحكام: 2/ 249.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 990.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست