[مسألة 1 لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم
يسقط عنه القود]
مسألة
1 لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود، سواء ثبت القتل بالبيّنة أو
بإقراره حال صحّته (1).
اختصاص
حديث رفع القلم بغير القصاص الذي قد يقال: إنّه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن
الصبيان، و لذا يضمن لو أتلف مال الغير. و إلى احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما
دلّ على الاقتصاص منه على صورة القصد، و ما دلّ على عدمه على صورة عدمه مندفع
جدّاً؛ لأنّ مبنى الفقه على تخصيص عمومات الكتاب و السنّة المتواترة بالخبر
الواحد، و إلّا تلزم لغوية اعتباره تقريباً، و ظهور بعض الروايات المتقدّمة في
ارتباط رفع القلم و ثبوت الدية على العاقلة الظاهر في شمول الرفع للقصاص أيضاً.
و
احتمال الجمع بالنحو المذكور مدفوع بعدم مساعدة العرف و العقلاء عليه، و كونه
جمعاً تبرعيّاً كما لا يخفى. فالظاهر حينئذٍ بملاحظة ما ذكر عدم الإشكال في
المسألة بوجه، و أنّ البلوغ حال الجناية شرط في القصاص، ينتفي بانتفائه.
(1) قد مرّ أنّ الشرط في القصاص هو العقل حال
القتل و صدور الجناية، و عليه فلو قتل في حال العقل ثم صار مجنوناً لا يسقط عنه
القصاص. و إن حكي عن بعض العامّة الخلاف
[1] و عن بعض آخر منهم التفصيل بين ما إذا جنّ قبل أن يقدَّم للقصاص، و
بين ما إذا جنّ بعده، بالحكم بالاقتصاص في خصوص الثاني
[2]. و الدليل على عدم السقوط الاستصحاب، و يؤيّده خبر بريد العجلي
المتقدّم في أدلّة اشتراط البلوغ في القصاص المشتمل على قوله (عليه السّلام) في
الذي خولط و ذهب عقله: «إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة
من فساد عقل قتل به».