responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12

..........

و رواية حنّان بن سدير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً قال: هو وادٍ في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه، و لو قتل نفساً واحدة كان فيه‌ [1].

و مرجعها إلى اشتراك كليهما في الورود في واد خاصّ في جهنّم، الذي إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها، غاية الأمر وجود الاختلاف من جهة الشدّة و الضعف بينهما، كما صرّح بالتضاعف في رواية حمران.

بقي الكلام في بيان ما يوجب القصاص، و قد ذكر في المتن أنّه إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية، و قد عرّفه المحقّق في الشرائع بأنّه: إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً [2]. فأدخل جملة من الشرائط في قوله: المكافئة، و جملة في العمد، نظراً إلى أنّ عمد الصبي و المجنون خطأ.

و يرد على المتن مضافاً إلى أنّ الجمع بين توصيف النفس بالمعصومة مع جعل واحد من الشرائط الآتية «كونه محقون الدم» ممّا لا فائدة فيه أصلًا؛ لأنّ المراد منهما أمر واحد أنّه إن كان المراد بالمعصومة هو المعصومة مطلقا و بالإضافة إلى كلّ أحد كما هو ظاهر الإطلاق، فاللازم أن لا يكون قتل من استحق القتل قصاصاً أو دفاعاً موجباً للقصاص إذا تحقّق من الأجنبيّ؛ لعدم كونه معصوماً مطلقاً؛ لجواز قتله بالإضافة إلى ورثة المقتول أو الدافع، و إن كان المراد هو المعصومة بالإضافة إلى القاتل فاللازم التقييد به و عدم الاقتصار على الإطلاق.

ثمّ إنّ النفس غير المعصومة قد تكون مهدورة الدّم كما في سابّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أو


[1] وسائل الشيعة: 19/ 5، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 10.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 971.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست