responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112

..........

لما إذا كان قصاصاً في الطرف دون النّفس.

و الظاهر أيضاً أنّ مراد القائلين بلزوم الرّد أوّلًا ليس مجرّد ثبوت حكم تكليفي نفسي، بل مرادهم شرطية الرّد لثبوت حق القصاص، بحيث إذا لم يتحقّق الرّد لم يكن له حقّ في القصاص، لتوقّفه عليه و اشتراطه به.

ثمّ إنّ البحث في المسألة تارة بلحاظ ما هو مقتضى القاعدة في الباب، و أُخرى بلحاظ الروايات الواردة فيها، فنقول:

أمّا من جهة القاعدة: فالظاهر أنّ مقتضاها فيما إذا كان من يجب عليه الرّد هو وليّ المقتول هو عدم لزوم الرّد أوّلًا، لأنّه بعد قيام الدليل على جواز قصاص أزيد من نفس واحدة في صورة تحقّق الجناية بنحو الاشتراك، و دلالة الدليل أيضاً على لزوم ردّ الزائد على ما يقابل نفساً واحدة، يفهم العرف ثبوت حقّين في المقام و وقوع التعارض بينهما، و من المعلوم أنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخر مع عدم قيام الدليل عليه.

و أمّا إذا كان من يجب عليه الردّ هو الشريك في الجناية، فعدم لزوم الردّ أوّلًا أوضح، لعدم الارتباط بين الحقّين: حقّ القصاص الثابت للوليّ و حقّ الردّ الثابت لأحد الشريكين على الآخر.

و أمّا من جهة الروايات: فأظهر الروايات الواردة في المقام صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية [1].


[1] تقدّمت في ص 102.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست