responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

[مسألة 50- قالوا: كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي، و له وجه‌]

مسألة 50- قالوا: كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي، و له وجه. ثمّ إنّ المفروض في المسائل المتقدّمة هو الرّجل المسلم الحرّ و المرأة كذلك (1).

الالتزام به.

رابعها: قتل الرجل فقط، و اللّازم بمقتضى ما ذكرنا من إضافة الجناية إليه و إلى المرأة بالنصف لزوم ردّ نصف الدية إليه من جانب المرأة، لإضافة النصف إليها، و اللّازم تداركه و ردّه إلى الرجل. و المحكيّ عن النهاية [1] و المهذَّب‌ [2] لزوم ردّ ربع الدية الذي هو نصف دية المرأة من جانبها، فلو كان المستند فيه هي رواية أبي بصير المتقدّمة فالظّاهر أنّه لا يمكن الالتزام به بعد وجود الخلل فيها من جهات متعدّدة، و إن كان المستند فيه هي القاعدة، فمقتضاها النصف، كما عرفت.

(1) وقع التصريح بالتقديم في الشرائع‌ [3] و القواعد [4]. و لا بدّ أوّلًا من بيان أنّ العموم يشمل ما إذا كان من يجب عليه الرّد هو وليّ المقتول المتصدّي للقصاص، و ما إذا كان من يجب عليه الرّد هو الشريك في الجناية الذي لم يقصد قصاصه، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجل، فإن أراد الوليّ قتلهما يكون الرّد واجباً عليه، و من أراد قتل أحدهما يكون الرّد واجباً على الشريك الباقي، كما أنّ الظاهر شمول العموم‌


[1] النهاية: 745.

[2] المهذّب: 2/ 468.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 979.

[4] قواعد الأحكام: 2/ 285.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست