[مسألة 4: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو
لا؟]
مسألة
4: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني و الأرجح الأوّل، و لو
أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال و لا يقطع، و لو تاب أو أنكر بعد قيام
البيّنة يقطع، و لو تاب قبل قيام البيّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ، و لو تاب
بعد الإقرار يتحتّم القطع، و قيل: يتخيّر الإمام بين العفو و القطع (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل:
ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر، فهل يقطع، كما عن الشيخ
[1] و الحلّي [2] و الفاضل [3] و الشهيدين [4] و غيرهم [5] بل ربّما نسب إلى الأكثر [6]، أو لا يقطع، كما عن النهاية
[7] و كتابي الحديث [8] و القاضي [9] و التّقي [10] و ابن زهرة [11] و الفاضل في المختلف [12] بل قيل: لعلّه الأشهر بين القدماء
[13] بل عن الغنية الإجماع عليه، أو