responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 579

سرقته لا إلى أصل السرقة. نعم، يقع الكلام حينئذٍ في أنّه على هذا التقدير الذي يكون المفروض فيه ثبوت السرقة لا يبقى مجال للسؤال عن ثبوت القطع و عدمه، و هذا بخلاف ما لو فسّرنا الرواية بالنحو الذي ذكره المستدلّ، فإنّ السؤال حينئذٍ يكون له مجال لرجوعه إلى أنّ مجي‌ء المقرّ عن إكراه بالمال اختياراً هل يوجب ثبوت السرقة الموجبة للقطع أم لا؟

و الجواب: أنّه على التقدير الذي ذكرنا يكون الوجه في السؤال ثبوت شبهة في ذهن السائل، و هي: أنّ الضرب لردّ المال في مورد ثبوت السرقة هل يقوم مقام القطع، بحيث يوجب عدم ترتّبه مع ثبوتها أم لا؟ فأجاب (عليه السّلام) بما يرجع إلى عدم القيام و ثبوت القطع، فللسؤال مجال نعم، الإشكال إنّما هو في ذيل الرواية، الذي وقع بصورة الاستدراك؛ لأنّ المراد بالاعتراف فيه يحتمل أن يكون هو الإقرار الموجب لثبوت السرقة، و مرجعه إلى أنّ السرقة لو ثبتت بالإقرار الاختياري لم تقطع يده، و اللازم حينئذٍ أن يكون المراد عدم تحتّم القطع و تعيّنه، لا عدم جوازه، و يحتمل أن يكون في مقابل المكابرة الواقعة في الصدر، و مرجعه إلى ثبوت السرقة من غير طريق الإقرار، فالمراد من الاعتراف حينئذٍ تصديق وقوع السرقة الثابتة فعلى الاحتمال الأوّل لا يظهر وجه التقييد بعدم المجي‌ء بالسرقة، بل عدم تعيّن القطع في صورة المجي‌ء بها أولى لتأيّد الاعتراف بالعذاب به، و على الاحتمال الثاني لا وجه للحكم بعدم القطع و لو بنحو التعيّن، مع أنّه لا يلائم التعليل بالاعتراف بالعذاب كما لا يخفى، و لكنّ الإشكال في الذيل لا يقدح في ظهور الصدر فيما ذكرنا، و الحكم ببطلان الاستدلال بها على ما ذكروه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست