responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 503

الدليل على التفصيل المذكور؟ فإن كان المستند هي القاعدة فالظاهر أنّها لا تقتضي ما أفاده، بل مقتضاها الحكم بأنّ المال المشترك المأخوذ بقصد السرقة، المفروض كون ملكيّتها على نحو الإشاعة، إن كان سهم الشريك المتحقّق فيه بقدر نصاب القطع يوجب ثبوت القطع و لو كان المال المأخوذ أقلّ من نصيبه في مجموع المال المشترك لتحقّق جميع الشرائط المعتبرة في القطع في هذه الصورة؛ لأنّ المفروض ارتفاع الشّبهة بالكليّة و بلوغ مال الغير حدّ النصاب، و عدم كون الشركة بما هي شركة مانعة عن تحقّق السرقة و بالجملة: إذا كان المستند هي القاعدة بعد فرض اعتبار ارتفاع الشبهة، فالظاهر أنّ القاعدة لا تساعد التفصيل المذكور في المتن بوجه أصلًا و إن كان المستند هي الرواية فنقول: إنّ الرواية الواردة في المقام هي روايات السرقة من المغنم، الآتية في شرح المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى و يرد على المتن على هذا التقدير مضافاً إلى أنّ ظاهر المتن في المسألة الآتية الترديد في الأخذ برواية عدم القطع مطلقاً، أو برواية القطع بنحو هذا التفصيل، فمع الترديد هناك كيف حكم هنا بتعيّن الأخذ بالرواية الدالّة على التفصيل أنّ ظاهره هنا أنّ التفصيل المذكور ممّا تقتضيه القاعدة، و لا يرتبط بالروايات الواردة في سرقة المغنم، و أنّ مورده من فروع مسألة اعتبار ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً، مع أنّ الظاهر عدم الارتباط بهذه المسألة، و على تقديره فمقتضى القاعدة ما ذكرنا أوّلًا من ثبوت القطع مع بلوغ سهم الشريك من المال المأخوذ المشترك حدَّ النصاب، و إن لم يكن المجموع بالغاً قدر نصيب الآخذ السارق، فضلًا عن الزيادة عليه بمقدار النصاب.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست